مرسوم تنفيذي رقم 24-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-09 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وأربعة وثمانين مليارا وستمائة وسبعين مليونا وستمائة وأربعة وستين ألف دينار (000 664 670 184 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة وستين مليارا ومائتين وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألف دينار (000 463 219 167 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.