المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وعشرين مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (000 887 424 320 1 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار (000 337 807 328 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.