المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، عام م .
الثانية 20 2024 سنة جمادى جانفي الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح 25 7 والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع نشاط الوزير الأول 000 133 1515 000 133 515 1 000 910 988 000 910 988 01 العدد / الجزائرية تسيير وتنسيق ومتابعة 1464353000 000 353 464 1 000 110 688 000 110 688 نشاط الحكومة الدعم التقني 000 780 50 000 780 50 000 800 300 000 800 300 للجمهورية الوظيفة العمومية 000 306 1977 000 306 1977 000 613 77 000 613 77 والإصلاح الإداري الرسمية الوظيفة العمومية 000 040 9 000 040 9 الجريدة الإصلاح الإداري 000 355 1 000 355 1 الدعم الإداري 000 306 977 1 000 306 1977 000 218 67 000 218 67 مجموع الاعتمادات 000 439 492 3 000 439 492 3 000 523 1066 000 523 1066 الموضوعة تحت تصرف مصالح الوزير الأول 18 بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف مصالح الوزير الأول بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 22 000 139 557 000 500 902 13 000 000 534 41 000 543 428 16 000 182 595 44 000 000 22 000 000 22 000 463 174 2 000 463 174 2 000 139 535 000 500 902 13 000 000 534 41 000 080 254 14 000 719 420 42 000 919 2054 000 919 054 2 000 040 9 000 040 9 000 355 1 000 355 1 000 524 2044 000 524 044 2 000 000 22 000 139 557 000 500 902 13 000 000 534 41 000 462 483 18 000 101 650 46 7 جانفي سنة 2024 . 19 م