المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 و 2 مكرر 3 و 2 مكرر 4 و 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 مكرر : تدرج في الوجه الأمامي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل...........،
– العلم الوطني في الجانب الأيمن لأعلى البطاقة،
– عنوان البطاقة باللون الأحمر : البطاقة المهنية للحرفي،
– رقم التسجيل،
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم،
– اللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– عنوان النشاط،
– تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء (في نفس السطر)،
– حيز مخصص للصورة الشمسية للحرفي في الجانب الأيسر،
– شريط باللون الأخضر في أسفل البطاقة يحمل عبارة :
"هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط، في حالة ضياعها يطلب من صاحبها إبلاغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال”.
“المادة 2 مكرر 1 : تدرج في الوجه الخلفي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
– رمز النشاط وتاريخ التسجيل (في نفس السطر)،
– النشاط،
– كيفية ممارسة النشاط،
– بيانات أخرى (حالات تغيير النشاط و/أو تغيير عنوان النشاط و/أو حرفي أجنبي...)،
– الإمضاء،
– رمز الاستجابة السريعة في الجانب الأيسر،
– شريط المعلومة المقروءة آليا، في الأسفل”.
“المادة 2 مكرر 2 : يحتوي رمز الاستجابة السريعة المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة، خاصة بالحرفي والنشاط الممارس، مرفقة بالإمضاء، وتتم قراءته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرمز.
يحتوي شريط المعلومة المقروءة آليا ذو الثلاثة أسطر المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة حول الحرفي، وتتم قراءته بواسطة قارئ إلكتروني خاص”.
“المادة 2 مكرر 3 : تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمزين المذكورين في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، بانتظام من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف".
“المادة 2 مكرر 4 : تحدّد مدة صلاحية البطاقة المهنية للحرفي بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها”.
“المادة 2 مكرر 5 : تكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بإعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية”.