الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتم تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي لفائدة التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتتمحور خصوصا فيما يأتي : .1 معرفة قواعد حركة المرور ووجوب احترامها، .2 معرفة أنواع وسائل النقل واستخدامها، .3 غرس السلوكيات الحسنة حول الوقاية والأمن في الطرق، .4 تنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، .5 استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور.
وتشمل هذه المحاور الحالات الثلاث (3) لمستعملي الطريق، وهي حالة الراجل والراكب وسائق المركبة.