مرسوم تنفيذي رقم 23-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 15
يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.