مرسوم تنفيذي رقم 23-95

مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.