مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
– الإعانات المحتملة التي قد تمنحها الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 12 مارس سنة 2023 م