مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة التقنية البيداغوجية
المادة 23
تجتمع اللجنة التقنية البيداغوجية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.