الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة التقنية البيداغوجية
المادة 20
تتكون اللجنة التقنية البيداغوجية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، رئيسا،
– المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية أو ممثله،
– مدير المركز،
– مفتشان (2) في المواد العلمية،
– مفتشان (2) في المواد التكنولوجية،
– مفتشان (2) في المواد الفنية والتشكيلية والتربية الموسيقية،
– أستاذان (2) في المواد العلمية،
– أستاذان (2) في المواد التكنولوجية،
– أستاذان (2) في المواد الفنية والتشكيلية والتربية الموسيقية،
– مهندسان (2) من المركز.
يمكن اللجنة التقنية البيداغوجية أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءاته.