مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 87 و 88 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم.
الفصل الأوّل أحكام عامة التسمية – المقر– الهدف