مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة التقنية البيداغوجية
المادة 19
تكلف اللجنة التقنية البيداغوجية بإبداء رأيها فيما يأتي :
– برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير،
– المساهمة في تنسيق وتنشيط أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها،
– الخصائص التقنية للتجهيزات التعليمية المقتناة أو المبرمج اقتناؤها،
– تحيين الوثائق التقنية والبيداغوجية،
– برامج التكوين لاستعمال التجهيزات التعليمية المقتناة حديثا.