مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 13
تحدد قائمة أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.