المادة 8
إذا لم يتمكن الموظف من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول :
– إمّا تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة (6) أشهر،
– إمّا إعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وفي هذه الحالة، يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد.