مرسوم تنفيذي رقم 23-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة
المادة 6
يتعيّن على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا
(1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إمّا بالموافقة على استفادته من العطلة، وإمّا بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإما بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.