مرسوم تنفيذي رقم 23-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة
المادة 4
يستثنى من الاستفادة من العطلة، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في :
– الأمن الوطني،
– الحماية المدنية،
– إدارة السجون،
– إدارة الجمارك،
– إدارة الغابات،
– أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.