مرسوم تنفيذي رقم 23-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H