مرسوم تنفيذي رقم 23-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)
المادة 2
تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا وأربعة عشر (14) آرا وأربعة وثلاثين (34) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.