مرسوم تنفيذي رقم 23-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني
المادة 2
تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا (1) طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.