الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة الجهوية أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.