الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 38
تشمل ميزانية المدرسة الجهوية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي،
– مساهمات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المحددة بموجب مداولة صادرة عن مجلس الاتحاد،
– تكاليف التكوين المتخصص للطلبة المحامين والتكوين المستمر وتحسين مستوى المحامين الممارسين،
– الإعانات التي تقدمها الدولة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
– القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات المترتبة عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.