مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تستفيد المدرسة الجهوية من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.