مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة › القسم الثالث — حقوق الطلبة المحامين وواجباتهم
المادة 34
لا يسمح بالالتحاق بالمدرسة الجهوية من جديد لأي طالب محامٍ رسب أو طرد من المدرسة الجهوية بعد إجراء تأديبي.