مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 30
يجتاز الطلبة المحامون، عند نهاية مدة تكوينهم المتخصص المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، امتحانا يشمل اختبارات كتابية وشفهية، ويعدّون مذكرة نهاية التكوين المتخصص.