مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 29
يتولى تأطير الطلبة المحامين ومتابعتهم أثناء التكوين المتخصص أساتذة المدرسة الجهوية.
يشمل سلك أساتذة المدرسة الجهوية أساتذة دائمين وأساتذة مشاركين، وقضاة ومحامين ومساعدي العدالة وإطارات الإدارات العمومية.
ويمكن للمدرسة الجهوية أن تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.