مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 28
يشمل التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات وأعمالا موجهة.
يدوم التكوين في المدارس الجهوية مدة سنة واحدة .(1) يحدد برنامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين ومضمونه بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.