مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 26
يعد المجلس العلمي والبيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا يوقّعه الأعضاء الحاضرون، تدون فيه الآراء في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويعرضه على مجلس الإدارة.
ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على مجلس الإدارة ويرسله، فورا إلى وزير العدل، حافظ الأختام.