مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 25
يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2)، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.