الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 24
يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة الجهوية، ولا سيما فيما يأتي :
– برامج التكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى،
– التقييم البيداغوجي للطلبة المحامين،
– نشاطات التكوين في المدرسة الجهوية وتنظيم أعمال البحث،
– منشورات المدرسة الجهوية والتظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة الجهوية أو تدعمها،
– توظيف الأساتذة الدائمين أو المشاركين،
– اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها،
– إعداد التقرير السنوي عن التقييم العلمي والبيداغوجي.