مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الثاني — المدير
المادة 21
يكلف رئيس مصلحة الإيواء والإطعام بضمان خدمات الإيواء والإطعام للطلبة المحامين داخل المدرسة الجهوية وكذا للمحامين الممارسين المعنيين بالتكوين المستمر وتحسين المستوى.