مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص ''المدارس الجهوية''.