الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يكلف مدير المدرسة الجهوية بضمان التسيير الأمثل للمدرسة الجهوية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير أشغال اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته،
– اقتراح آليات ومناهج تنفيذ برامج التكوين المتخصص،
– اقتراح مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى،
– اقتراح مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية،
– اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية،
– اقتراح مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية،
– اقتراح تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى،
– اقتراح تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في إطار مهامها،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة الجهوية وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
– إعداد الحسابات المالية للمدرسة الجهوية،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجهوية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية وتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
– توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وإنهاء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به،
– إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
– تمثيل المدرسة الجهوية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– الالتزام بجميع نفقات وإيرادات المدرسة الجهوية والأمر بصرفها وتنفيذها.
كما يتخذ مدير المدرسة الجهوية أي تدبير يساعد على تنظيم عمل هياكل المدرسة وحسن سيرها.
مدير المدرسة الجهوية هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية المدرسة الجهوية.