مرسوم تنفيذي رقم 23-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد مفتوح بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.