مرسوم تنفيذي رقم 23-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
المادة 6
يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة :
– في حالة جيدة للسير،
– ألاّ تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة،
– تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المُصنِّع.
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء، يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.