مرسوم تنفيذي رقم 23-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
المادة 4
تخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.