مرسوم تنفيذي رقم 23-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي يقتنيها الأفراد المقيمون، لاستعمالهم الخاص.