مرسوم تنفيذي رقم 23-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
المادة 12
تستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.