مرسوم تنفيذي رقم 23-67
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 2
يستفيد أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات من تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي : )1 جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج)، )2 جزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، يحسب على أساس الحضور والإنتاج الفكري لعضو الأكاديمية ومساهمته في النشاطات التي تنظمها الأكاديمية ومشاركته العلمية.
مراسيم