المادة 3
يمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، التعيين في المناصب العليا للإدارة العامة لولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي : 14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م
– الأمناء العامون للدوائر والملحقون بالديوان ورؤساء المصالح، من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– رؤساء المكاتب، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.