المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 مكرر : يعيّن المفتش العام في الولاية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنّف وظيفة المفتش العام في الولاية ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية”.
“المادّة 5 مكرر 1 : منصب مفتش بالمفتشية العامة في الولاية منصب عالٍ، ويستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 9، الرقم الاستدلالي 275 من الجدول المحدد في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”.
“المادّة 5 مكرر 2 : يعيّن المفتشون بالمفتشية العامة في الولاية من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو متصرف إقليمي رئيسي أو مهندس رئيسي أو مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الجماعات المحلية، )2 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف محلل أو مهندس دولة أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في الجماعات المحلية، )3 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف أو متصرف إقليمي، أو مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في الجماعات المحلية”.
“المادّة 5 مكرر 3 : يتم التعيين في المنصب العالي مفتش بالمفتشية العامة في الولاية بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها''.