مرسوم تنفيذي رقم 23-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.