المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المحكمة التجارية الاختصاص المتخصصة 1 – بشار بشار – أدرار – تندوف – تيميمون الإقليمي (المجالس القضائية)
– بني عباس 2 – تامنغست تامنغست – إيليزي – برج باجي مختار – إن صالح – إن قزام – جانت 3 – الجلفة الجلفة – الأغواط – تيارت – تيسمسيلت 4 – البليدة البليدة – المدية – تيبازة – عين الدفلى 5 – تلمسان تلمسان – سعيدة – سيدي بلعباس
– البيض – النعامة 6 – الجزائر الجزائر – البويرة – تيزي وزو – بومرداس 7 – سطيف سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة
– برج بوعريريج 8 – عنابة عنابة – تبسة – قالمة – الطارف – سوق أهراس 9 – قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – جيجل – سكيكدة – ميلة – خنشلة 10 – مستغانم مستغانم – الشلف – غليزان 11 – ورقلة ورقلة – الوادي – غرداية – توقرت – 12 – وهران وهران – معسكر – عين تموشنت المغير – المنيعة – بسكرة – أولاد جلال مراسيم