مرسوم تنفيذي رقم 23-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
المادة 8
يتم تنصيب المساعدين في جلسة رسمية للمحكمة التجارية المتخصصة، ويحرر محضر بذلك يحتفظ به على مستوى أمانة ضبط المحكمة التجارية المتخصصة.