المادة 3
يتم إعداد قائمة المساعدين وتحيينها من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة أو ممثله، وتتشكل من :
– رئيس المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء الغرف التجارية للمجالس القضائية التابعة لاختصاص المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء أقسام المحكمة التجارية المتخصصة.
يمثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه.
يتولى أمانة اللجنة أمين الضبط الرئيسي للمحكمة التجارية المتخصصة.
تحدد اللجنة قواعد عملها.