المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله : 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل المفتشية العامة للعمل،
– ممثل المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.