المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية :
– ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي،
– ضمان تكوين المستخدمين الممارسين في الهيئات تحت الوصاية،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– القيام بالدراسات والأبحاث، لا سيما في المواضيع المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
– تنظيم ندوات وملتقيات وتظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالمواضيع ذات الصلة بمهامها،
– تنفيذ نشاطات التعاون الدولي للتكوين والبحث العلمي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– نشر المؤلفات والدوريات وكذا الدراسات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بمهام المدرسة.