مرسوم تنفيذي رقم 23-51
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى مدرسة عليا
المادة 4
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.