مرسوم تنفيذي رقم 23-50
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تجتمع لجنة التنسيق في دورة عادية مرة واحدة، على الأقل، كل شهرين، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائها.