المادة 4
تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي من الأعضاء، ممثلي :
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزارة العدل،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– بنك الجزائر،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للأملاك الوطنية.
يمكن رئيس لجنة التنسيق، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء ووفقًا لجدول أعمال الاجتماع، دعوة كل هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-78 (ج.ر عدد 8 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي