المادة 2
تكلف لجنة التنسيق، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أقرتها وصادقت عليها السلطات العمومية،
– ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق أم لا،
– تسهيل تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– اتخاذ كل التدابير التي تسمح بتعاون أفضل بين مختلف الجهات الفاعلة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.